السؤال

أحد الإخوة عنده كسر في رِجله، والطبيب وضع له جبيرة، وأكّد أن لا يصيبها الماء أو البلل، فهل يجوز له التيمم عند الاحتلام أو الجماع، حتى ولو كان الماء متوفرا؟ يرجى الإرشاد، بارك الله فيكم.

الجواب

إذا أصيب أحد بالجرح أو الكسر فوضعوا له الجبيرة أو اللصقة الطبية، ثم احتاج أن يتطهر بالوضوء أو الغسل، فيجتنب المكان المصاب، ويصب الماء على بقية الأعضاء، والموضع المصاب يمسحه، إذا أمكن المسح، وإلا فيكفيه التيمم.

يظهر من كلام السائل أنه يعسر عليه الغسل أو المسح، فله أن يأتي بالبدل أي: التيمم، وهو ما يدل عليه عموم قوله تعالى:

﴿وَإِن كُنتُم مَر‌ضىٰ أَو عَلىٰ سَفَرٍ‌ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لـٰمَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا فَامسَحوا بِوُجوهِكُم وَأَيديكُم…  ﴾)سورةالنساء:43(

والممنوع من الماء له حكم فاقده؛ فيجوز له التيمم. وقد ثبت ذلك من قصة الصحابي الجريح كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه:

)لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح.)(سنن ابن ما جه: ٢/١٨٨)

وفي رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

إنما كان يكفيه أن يتيمم)(سنن أبي داود: [٣٣٦]

فثبت مما تقدم أنه يجوز التيمم على الموضع المصاب، حتى ولو كان الماء متوفرا. والله أعلم

أسماء أصحاب الفضيلة المفتين

فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الستار الحماد حفظه الله (رئيس)

فضيلة الشيخ عبد الحليم بلال حفظه الله

فضيلة الشيخ جاويد إقبال السيالكوتي حفظه الله

فضيلة الشيخ أبو الحسن مبشر أحمد رباني حفظه الله

نقله إلى العربية: حافظ خضر حيات حفظه الله