السؤال

إذا کانت العمامة علی الجبهة فی أثناء الصلاة، فهل یجوز السجود عليها؟

الجواب

اتفق العلماء علی أن الأفضل للمصلي أن یباشر الأرض بجبهته عند السجود. (انظر:المجموع للنووي(3/400)
ولكن یجوز السجود علی الثوب والعمامة والطاقية وغیرها لعذر أو حاجة، كما ورد ذلك فی السنة النبوية وآثار الصحابة.
فعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ» (صحيح البخاري:385)

وفي رواية أخرى لهذا الحديث:

«فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ» (صحیح البخاری:1208)

وقد نقل الحسن البصري رحمه الله هذا العمل عن الصحابة فقال:

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.(السنن الکبری للبيهقي:2447)

فثبت مما سبق من الأحاديث والآثار أنه يجوز السجود على العمامة ونحوها، ولكنه يقيد بوجود العذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يفعلون هذا إلا لعذر أو حاجة كالبرودة أو الحرارة. وعلى هذا يحمل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يسجد على العمامة (المصنف لابن أبی شیبة:2757)، وما روي عن ابن سيرين أنه كان يكره السجود عليها. (المصدر السابق:2763)

أسماء أصحاب الفضيلة المفتين

فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الستار حماد حفظه الله (رئيس)
فضيلة الشيخ أبو الحسن مبشر أحمد رباني حفظه الله (نائب)