سوال (2618)

زمین کو اجرت پر دینے کی حرمت کا فتویٰ صرف امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے یا کس اور امام کا بھی فتویٰ ہے۔

جواب

الإمام أبو حنيفة.
والإمام زفر.
والإمام الشافعي
قال الدكتور وحبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته ٦/ ٤٦٨: “لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة، وقالا: هي فاسدة، وبعبارة أخرى: المزارعة بالثلث والربع في رأيهما باطلة. وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة، وإنما تجوز عند الشافعية فقط تبعاً للمساقاة للحاجة، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة: وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها”.

فضیلۃ الباحث ابو دحیم محمد رضوان ناصر حفظہ اللہ